الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الأول — دراسة مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 75
يبتُّ مكتب المجلس في مدى قبول اقتراح القانون في أجل شهر واحد من تاريخ إيداعه.
في حالة قبوله، يبلغ اقتراح القانون إلى الحكومة لإبداء الرأي فيه.
وفي حالة عدم قبول مكتب المجلس لاقتراح القانون، يكون قرار الرفض معلّلاً، ويبلّغ إلى صاحب اقتراح القانون، أو إلى مندوب أصحابه.
في حالة إبداء الحكومة رأيها في اقتراح القانون، يعود قرار إحالته على اللجنة المختصة لمكتب المجلس، الذي يمكنه تبليغ رأي الحكومة في اقتراح القانون إلى صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحابه.
وإذا لم تبدِ الحكومة رأيها في أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ، يحيل رئيس المجلس اقتراح القانون على اللجنة المختصة قصد الشروع في دراسته.