قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الأول — دراسة مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 74
طبقا لأحكام المواد 19 و 20 و 22 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يودع اقتراح القانون من قبل صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحابه.
يجب أن يكون اقتراح القانون محرّراً باللغة العربية، وفي شكل مواد، ومرفقاً بعرض أسباب.