الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الأول — دراسة مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 73
يشرع في المناقشة العامة لمشروع القانون، أو اقتراح القانون بالاستماع إلى ممثل الحكومة، أو صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، حسب الحالة، ثم إلى مقرر اللجنة المختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم.
تنصبُّ التدخلات أثناء المناقشة العامة على مضمون مشروع القانون، أو اقتراح القانون.
يأخذ الكلمة، بناء على طلبه، ممثل الحكومة، أو اللجنة المختصة، أو صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، حسب الحالة.