قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعيّة وإثبات العضوية وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني › الفصل الثاني — إجراءات إثبات العضوية
المادة 6
تُحل اللجنة المكلفة بإثبات العضوية بمجرد مصادقة المجلس على تقريرها.
في حالة غياب النائب عن جلسة إثبات العضوية لأي ظرف من الظروف، يوجه لَهُ مكتب المجلس إشعارا بالحضور إلى مقر المجلس قصد إثبات عضويته في جلسة لاحقة يقررها مكتب المجلس.