الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الثاني — الهيئات الاستشارية والتنسيقية › القسم الثالث — المجموعات البرلمانيّة
المادة 68
يُبلّغ كل تعديل في تشكيلة المجموعة البرلمانية ناتج عن استقالة أو وفاة، أو إسقاط أو إقصاء، أو تجريد من العهدة البرلمانية، إلى مكتب المجلس من قبل رئيس المجموعة البرلمانية، وعند الاقتضاء، من قبل النائب المعني.
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية للمناقشات.
في حالة فقدان أي مجموعة برلمانية للعدد المطلوب لإنشائها، والمنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 65 أعلاه، تحل وجوبا.