الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الثاني — الهيئات الاستشارية والتنسيقية › القسم الثالث — المجموعات البرلمانيّة
المادة 65
طبقاً لأحكام المادة 10 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن كل حزب سياسي، أو قائمة مقدمة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي، أو النواب الأحرار مجتمعين، أن يشكلوا في بداية الفترة التشريعية، مجموعات برلمانية وفق إعلان المحكمة الدستورية المتضمن النتائج النهائية لانتخاب نواب المجلس.
تتكون المجموعة البرلمانية من خمسة عشر ( 15 ) نائبا على الأقل.
لا يمكن أي حزب سياسي، أو قائمة مقدمة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي، أو النواب الأحرار مجتمعين، أن ينشئوا أكثر من مجموعة برلمانية واحدة.
لا يمكن النائب أن ينضم إلى أكثر من مجموعة برلمانية واحدة.
يمكن النائب ألاّ يكون عضوا في أي مجموعة برلمانية.
لا يسمح بتشكيل المجموعات البرلمانية على أساس مصلحي، أو فئوي أو محلي.