الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الثاني — الهيئات الاستشارية والتنسيقية › القسم الثاني — هيئة التنسيق
المادة 64
تتكون هيئة التنسيق من رئيس المجلس، ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية.
علاوة على التشاور الذي يجريه رئيس المجلس مع المجموعات البرلمانية، تستشار هيئة التنسيق، عند الاقتضاء، في المسائل المتعلقة بما يأتي :
– جدول أعمال الجلسات،
– تنظيم أشغال المجلس وحسن سيرها، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– توفير الوسائل الضرورية لسير المجموعات البرلمانية.
تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من الرئيس، أو بطلب من ثلث 1( / )3 عدد المجموعات البرلمانية على الأقل.
يحدد جدول أعمال اجتماع هذه الهيئة، ويبلّغ إلى أعضائها في أجل اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة قبل انعقاد الاجتماع، إلا في الحالات الطارئة.
يحرر محضر عن اجتماع هيئة التنسيق يتضمن ملخص القرارات المتخذة، ويوزع على أعضائها.