قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الخامس — تنظيم الأيام البرلمانية
المادة 62
يودع طلب تنظيم اليوم البرلماني لدى مكتب المجلس للبت فيه، في أجل عشرين ( 20 ) يوما، على الأقل، قبل الموعد المحدد لتنظيمه، ويرفق هذا الطلب ببرنامج دقيق ومفصل، وببطاقة تقنية.
في حالة عدم قبول الطلب يكون القرار معلّلاً من مكتب المجلس، ويبلّغ إلى رئيس اللجنة المختصة، أو رئيس المجموعة البرلمانية، حسب الحالة.