الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الخامس — تنظيم الأيام البرلمانية
المادة 61
تنظم الأيام البرلمانية أو الأيام الدراسية في مقر المجلس، إلاّ في الحالات الاستثنائية التي يقدرها مكتب المجلس.
لا يمكن تنظيم يوم برلماني أو يوم دراسي حول موضوع له علاقة بالنص محل الدراسة والمناقشة في المجلس.
لا يمكن تنظيم الأيام البرلمانية أو الأيام الدراسية أثناء انعقاد جلسات المناقشة العامة، أو جلسات التصويت، إلا عند الضرورة، وبعد موافقة مكتب المجلس.