الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الرابع — البعثة الاستعلامية المؤقتة
المادة 59
يجب على البعثة الاستعلامية المؤقتة أن تتقيد بجدول الأعمال دون التطرق إلى مسائل أخرى.
تعد البعثة الاستعلامية المؤقتة تقريراً عن الموضوع يعرضه رئيس البعثة على أعضاء اللجنة الدائمة للمصادقة عليه.
يسلّم رئيس اللجنة الدائمة التقرير إلى رئيس المجلس في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ انتهاء مهمة البعثة، ويقدم عرضاً أمام أعضاء مكتب المجلس.
يمكن مكتب المجلس، عند الاقتضاء، أن يقرر تبليغ تقرير البعثة الاستعلامية إلى الوزير الأول أو إلى رئيس الحكومة، حسب الحالة.
توضع تحت تصرف البعثة الاستعلامية المؤقتة كل الوسائل المادية والبشرية لضمان حسن سير مهامها.