الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الرابع — البعثة الاستعلامية المؤقتة
المادة 56
طبقا لأحكام المادة 137 من الدستور، يمكن اللجنة الدائمة أن تطلب تشكيل بعثة استعلامية مؤقتة، حول موضوع واحد محدد بدقة أو وضع معيّن بذاته، يندرجان ضمن مجالات اختصاصاتها.
يودع طلب تشكيل البعثة الاستعلامية لدى مكتب المجلس للبت فيه عشرين ( 20 ) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المقترح لإيفاد هذه البعثة، مرفقا بعرض أسباب حول الموضوع أو الوضع المعيّن، وبرنامج دقيق ومفصل عن البعثة.
وفي حالة الاستعجال، يعلل الطلب المذكور أعلاه، لإثبات هذه الحالة، ويقدم إلى رئيس المجلس للبت فيه في أجل خمسة (5) أيام عمل على الأكثر.
يجب ألاّ تشمل البعثة الاستعلامية الواحدة أكثر من ثلاث
(3) ولايات، وأن لا تتجاوز مدتها ستة (6) أيام عمل.