قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة
المادة 55
يحرر ملخص قرارات اجتماعات اللجان الدائمة.
تحفظ هذه الملخصات والتسجيلات في أرشيف اللجنة الدائمة، ولا يمكن الاطلاع عليها إلاّ بموافقة رئيس اللجنة.
تودع الملخصات والتسجيلات، وكل الوثائق المتعلقة بأشغال اللجنة لدى أرشيف المجلس في نهاية الفترة التشريعية.