قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة
المادة 54
يعرض تنازع الاختصاص على مكتب المجلس للفصل فيه في أجل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إثارة النزاع.
وفي كل الحالات، يبت مكتب المجلس، بقرار نهائي، بإحالة المسألة محل النزاع على اللجنة التي يعود لها الاختصاص وفق ما تنص عليه أحكام النظام الداخلي.