الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة
المادة 53
تبقى اللجان الدائمة مكلفة، بقوة القانون، بالمسائل المتعلقة باختصاصاتها.
وفي حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر، يفصل مكتب المجلس في المسألة محل النزاع.
يمكن اللجنة التي ترى أن المسألة المعروضة عليها ليست من اختصاصها، الدفع بعدم الاختصاص أمام مكتب المجلس.
كما يمكن اللجنة التي ترى أن المسألة المعروضة على لجنة أخرى من اختصاصها، أن تطالب بالاختصاص أمام مكتب المجلس.