قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة
المادة 52
يمكن كل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس عرض مشروع قانون، أو اقتراح قانون، أو نص قانون مصوت عليه من قبل مجلس الأمة محال عليها، على لجنة دائمة أخرى لتبدي رأيها فيه.
يوجه هذا الطلب من قبل رئيس اللجنة الدائمة إلى رئيس المجلس، الذي يحيله على اللجنة الدائمة الأخرى.