قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة
المادة 47
يمكن رئيس المجلس أو نوابه الحضور والمشاركة في أشغال أي لجنة دائمة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
كما يمكن النواب غير الأعضاء في اللجنة الدائمة المختصة الحضور والمشاركة في أشغالها بعد أخذ الإذن من رئيس اللجنة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.