الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة
المادة 44
تستدعى اللجان الدائمة أثناء الدورة من قبل رؤسائها في إطار دراسة مشاريع القوانين، واقتراحات القوانين، والنصوص القانونية المصوت عليها من قبل مجلس الأمة، والمسائل المحالة عليها.
يستدعي رئيس المجلس اللجان الدّائمة أثناء العطلة البرلمانية، عند الاقتضاء، حسب جدول أعمالها.
لا يمكن اللجان الدائمة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس المخصصة للتصويت، إلاّ عند الضرورة، وبعد موافقة رئيس المجلس.