الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثاني — تشكيل اللجان الدائمة
المادة 43
يتفق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد مع مكتب المجلس بدعوة من رئيس المجلس، على توزيع مناصب مكاتب اللجان من رئيس، ونائب رئيس، ومقرر، مع مراعاة التمثيل النسبي الأصلي.
يعيّن المرشحون وينتخبون طبقا للاتفاق المتوصل إليه.
في حالة عدم الاتفاق، يتم انتخاب رؤساء اللجان، ونواب رؤسائها، ومقرريها، طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه.