الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثاني — تشكيل اللجان الدائمة
المادة 41
توزع المجموعات البرلمانية أعضاءها على اللجان الدائمة في حدود الحصص المحددة لها تطبيقا للمادة 40 أعلاه.
يعيّن مكتب المجلس النواب غير المنتمين لمجموعة برلمانية، بناء على طلبهم، أعضاء في اللجان الدائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.
يفصل المكتب في طلبات النواب غير المنتمين في أجل خمسة عشر( 15 ) يوماً من تاريخ إيداع طلباتهم.
يُراعي المكتب في تعييناته رغبات النواب المعنيين وتخصصاتهم.