الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثاني — تشكيل اللجان الدائمة
المادة 40
يتم توزيع المقاعد داخل اللجان الدائمة في بداية الفترة التشريعية، فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها.
تَكونُ حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة مُساوية لنسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الممنوح لكل لجنة، كما هو محدد في المادة 39 أعلاه.
ترفع هذه النسبة إلى العدد الأعلى المباشر عندما يفوق الباقي نسبة 0,50 % .