قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثاني — تشكيل اللجان الدائمة
المادة 37
تباشر اللجان الدائمة أشغالها فور تنصيب أعضاء مكاتبها.
يتم تجديد أعضاء اللجان الدائمة كل سنة، كليا أو جزئيا، بنفس الأشكال المحددة في هذا النظام الداخلي.