قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثاني — تشكيل اللجان الدائمة
المادة 36
يتشكل مكتب اللجنة من رئيس، ونائب رئيس، ومقرر.
يتم انتخاب أعضاء مكتب اللجنة، أو تعيينهم من قبل المجموعات البرلمانية التي ينتمون إليها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.