قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الأول — اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 35
تلتزم اللجان الدائمة بالاختصاصات الممنوحة لها بموجب أحكام هذا النظام الداخلي. وعملاً بأحكام المادة 160 من الدستور، تختص كذلك بمتابعة حال تطبيق القوانين، حسب مجالات اختصاصاتها.