الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الأول — اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 33
تختص لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والاتصال، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالثقافة وبالإعلام والاتصال، وبالسياحة والعقار السياحي، وبالصناعات التقليدية والحرف، وبالآثار وحماية التراث الثقافي والتاريخي، وبالتأليف وبحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وببراءة الاختراع، وبالكتاب، وبالإشهار، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها.