الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الأول — اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 30
تختص لجنة السكن والتهيئة العمرانية وتطوير المدينة، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالسكن، وبالعمران وتطوير المدينة، وبالبناء والتعمير، وبالتجهيزات العمومية، وبتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، وبحماية البيئة والتنمية المستدامة، وبالتهيئة العمرانية وبتهيئة الإقليم، وبالمخطط الوطني للإقليم، وبالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها.