الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الأول — اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 29
تختص لجنة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بتنظيم الفلاحة وتطويرها، وبالعقار الفلاحي، وبالصيد البحري وبالموارد الصيدية وتربية المائيات، وبحماية الثروة الحيوانية والنباتية والغابية، وبحماية الموارد البيولوجية، وبمعالجة النفايات ورسكلتها، وبالري والموارد المائية، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها.