الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الأول — اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 28
تختص لجنة الصحة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالصحة والسكان، وبالمجاهدين وذوي الحقوق، وبحماية الطفولة والأمومة والأسرة، وبقضايا المرأة والطفل، وبالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبالمسنّين، وبالتضامن الوطني، والضمان الاجتماعي، وبنظام التقاعد، وبالقانون المتعلق بالمعاشات العسكرية، وبالقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل، وبممارسة الحق النقابي، وبحق الإضراب والشغل، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها.