الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الأول — اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 27
تختص لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والهيكلة، وبنظام الأسعار والمنافسة والإنتاج، وبحماية المستهلك، وبالتجارة، وبالمبادلات التجارية، وبالصناعة والعقار الصناعي، وبالشراكة والاستثمار، وبالمؤسسات الناشئة وبالمقاولاتية، وبالرقمنة والذكاء الاصطناعي، وبالإحصاء والاستشراف، وبالطاقة والطاقات المتجددة، وبالمناجم، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها.