الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الأول — اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 26
تختص لجنة المالية والميزانية، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالمالية والميزانية وبالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وبالنظامين الجبائي والجمركي، وبالأملاك الوطنية، وبالقانون النقدي والمصرفي، وبقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وبالقروض، وبالتأمين وإعادة التأمين، وبقانون الصفقات العمومية، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها.