قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الأول — اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 25
دون الإخلال بأحكام المادة 187 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تختص لجنة الدفاع الوطني بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها.