الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الأول — اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 24
مع مراعاة المادة 91 (المطة 3 ) من الدستور، تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الوطنية بالخارج، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية، وبالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبالتعاون الدولي، وبقضايا الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وبالقضايا العادلة وتصفية الاستعمار، وبكل المسائل التي تحال عليها.
كما تشارك في إعداد برنامج النشاط الخارجي للمجلس، وتقوم بمتابعة تنفيذه من خلال اللقاءات والاجتماعات البرلمانية الثنائية، والإقليمية والجهوية والدولية. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تدرس المعاهدات والاتفاقيات الدولية المحالة عليها من المكتب، وتعرضها في الجلسة العامة للمناقشة والموافقة عليها.
كما يمكن اللجنة أن تطلب عقد جلسة عامة تخصص لمناقشة السياسة الخارجية.
يبت مكتب المجلس في هذا الطلب.