الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الأول — اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 23
تختص لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بتعديل الدستور، وبالقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وبتنظيم السلطات العمومية وسيرها، وبنظام الحريات وبنظام حقوق الإنسان، وبنظام الانتخابات، وبالقانون الأساسي للقضاء، وبالقضاء العسكري، وبالتنظيم القضائي، وبقانون العقوبات، وبقانون الإجراءات الجزائية، وبالقانون المدني، وبقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبالتنظيم المحلي، وبالتقسيم الإقليمي، وبقانون الطفل، وبقانون الأسرة، وبقانون النفقة، وبقانون الحالة المدنية، وبالأوقاف، وبالقانون التجاري، وبالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبقانون المستخدمين العسكريين، وبقانون الأحزاب السياسية، وبالقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، وبالقانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وبالقانون العضوي لنظام التعويضات البرلمانية، وبقانون عضو البرلمان، وبالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبإثبات عضوية النواب الجدد، وبالقانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها.