الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة
المادة 22
يتكون المجلس من اثنتي عشرة ( 12 ) لجنة دائمة هي : 1 – لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، 2 – لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الوطنية بالخارج، 3 – لجنة الدفاع الوطني، 4 – لجنة المالية والميزانية، 5 – لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم، 6 – لجنة الصحة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل، 7 – لجنة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، 8 – لجنة السكن والتهيئة العمرانية وتطوير المدينة، 9 – لجنة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والشؤون الدينية، 10 – لجنة النقل والأشغال العمومية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 11 – لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والاتصال، 12 – لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي.