قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 20
يعقد مكتب المجلس اجتماعاته دوريا بدعوة من رئيسه، ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية، كلما دعت الضرورة ذلك.
يبلّغ جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس لأعضائه ثماناً وأربعين ( 48 ) ساعة قبل انعقاده، ويمكن تقليص هذا الأجل، عند الاقتضاء.
توزع محاضر اجتماعات مكتب المجلس وقراراته على أعضائه.