الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 19
مع مراعاة الفصل بين وظيفة التسيير الإداري ومهمة المراقبة المالية، يضطلع المراقبون الماليون، تحت إشراف رئيس المجلس، على وجه الخصوص، بما يأتي :
– إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس قبل عرضه على مكتب المجلس لمناقشته والمصادقة عليه،
– إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ ميزانية المجلس وتبليغه وجوبا إلى النواب،
– متابعة سير المصالح الإدارية والمراقبة المالية للمجلس،
– الإشراف على اللجنة الداخلية للصفقات، ومراقبة كل الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المجلس مع الغير.