قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الحادي عشر — المصالح الإدارية والمالية والتقنية بالمجلس الشعبي الوطني
المادة 197
تلغى جميع أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 30 يوليو سنة 2000 .