الباب الحادي عشر — المصالح الإدارية والمالية والتقنية بالمجلس الشعبي الوطني
المادة 195
يصادق المجلس على نظامه الداخلي في جلسة عامة بأغلبية أعضائه.
يمكن تعديل النظام الداخلي للمجلس بطلب من رئيس المجلس، أو باقتراح من مجموعة برلمانية أو أكثر.
كما يمكن لأي نائب أن يودع اقتراح تعديل النظام الداخلي لدى مكتب المجلس للبت فيه.
يحال هذا الطلب أو الاقتراح، في حالة قبوله من مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
لا يمكن تعديل النظام الداخلي للمجلس إلاّ بعد مرور ستة
(6) أشهرمن تاريخ صدوره في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.