قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الحادي عشر — المصالح الإدارية والمالية والتقنية بالمجلس الشعبي الوطني
المادة 194
يستفيد موظفو المجلس من كل الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة.
تكرس هذه الضمانات وهذه الحقوق بموجب قانون أساسي خاص يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أحكام ختامية