قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الحادي عشر — المصالح الإدارية والمالية والتقنية بالمجلس الشعبي الوطني
المادة 192
طبقاً لأحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، توضع تحت تصرف رئيس المجلس الهياكل والمصالح الإدارية والمالية بالمجلس.