الباب العاشر — الجريدة الرسمية للمناقشات
المادة 188
تحتوي الجريدة الرسمية للمناقشات، علاوة عن المحضر الكامل للجلسة، وفي شكل ملاحق، على الخصوص، ما يأتي :
– مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي تمت مناقشتها،
– تقارير اللجان الدائمة والنصوص القانونية المصادق عليها،
– الأسئلة الكتابية والأجوبة عنها، التدخلات الكتابية المودعة،
– قوائم اللجان الدائمة ومكاتبها، قوائم أعضاء المجموعات البرلمانية ومكاتبها، وقوائم مجموعات الصداقة البرلمانية ومكاتبها، والتغييرات التي تطرأ على تشكيلاتها،
– قوائم اللجان المتساوية الأعضاء، وقوائم لجان التحقيق، والتعليمات الصادرة عن مكتب المجلس، وكل وثيقة أخرى يقرر مكتب المجلس نشرها.