الباب العاشر — الجريدة الرسمية للمناقشات
المادة 186
طبقا لأحكام المادة 136 من الدستور، ولأحكام المادتين 7 و 8 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يتم إعداد محضر كامل عن كل جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، وينشر في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما، على الأكثر، الموالية لتاريخ الجلسة في الجريدة الرسميّة للمناقشات.
يحق للنواب ولأعضاء الحكومة الاطلاع على نصوص تدخلاتهم قبل نشرها في الجريدة الرسميّة للمناقشات وتصحيحها، على ألاّ يغير هذا التّصحيح معنى أو محتوى التدخل.
لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة.