قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب التاسع — ميزانية المجلس الشعبي الوطني
المادة 185
مع مراعاة أحكام المادة 100 من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يمارس المجلس الرقابة على الصفقات العمومية التي يبرمها مع الغير، وفقا لأحكام المادتين 18 و 19 من هذا النظام الداخلي.