قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب التاسع — ميزانية المجلس الشعبي الوطني
المادة 183
طبقا لأحكام المادة 104 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يعرض مشروع ميزانية المجلس على الجلسة العامة للتصويت عليه دون مناقشة، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة.
يُبلّغ رئيس المجلس مشروع ميزانية المجلس المصوت عليه، إلى الحكومة قصد إدماجه ضمن مشروع قانون المالية للسنة المعنية.