قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب التاسع — ميزانية المجلس الشعبي الوطني
المادة 182
تدرس اللجنة المختصة مشروع ميزانية المجلس، وتعد تقريرا لهذا الغرض.
يسلّم رئيس اللجنة المختصة هذا التقرير إلى رئيس المجلس.
يمكن مكتب المجلس تعديل مشروع ميزانية المجلس، تبعا لتقرير لجنة المالية والميزانية.