الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 17
علاوة على المهام المنوطة بمكتب المجلس المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، يكلف رئيس المجلس أعضاء المكتب، على وجه الخصوص، بالمهام الآتية :
– متابعة النشاط التشريعي والبرلماني للمجلس،
– متابعة شؤون النواب،
– متابعة الشؤون الإدارية والمالية،
– متابعة العلاقات العامة،
– متابعة علاقات المجلس الشعبي الوطني مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الأخرى،
– متابعة القضايا المتعلقة بالثقافة والإعلام والاتصال والتكوين،
– متابعة النشاط الخارجي والدبلوماسي للمجلس.