قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثامن — المشاركة الفعلية في أشغال المجلس
المادة 177
طبقاً لأحكام المادة 118 من الدستور، يجب على النائب حضور أشغال المجلس على مستوى لجانه الدائمة، وجلساته العامة، والمشاركة الفعلية فيها.