الباب السابع — الحصانة البرلمانية، وإسقاط العهدة البرلمانية، والانضباط › الفصل الخامس — إجراءات الانضباط وقواعد تناول الكلمة
المادة 176
يلتزم النائب في أداء مهامه باحترام النظام العام والآداب العامة.
لرئيس المجلس أو رئيس الجلسة، حسب الحالة، الحق في منع المتدخل من مواصلة تدخله في الحالات الآتية :
– إذا تدخل دون إذن من رئيس الجلسة،
– إذا حاد عن الموضوع، أو أخل بآداب النقاش، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– لا يجوز لغير رئيس المجلس أو رئيس الجلسة، حسب الحالة، مقاطعة المتدخل أو إبداء ملاحظات على كلامه،
– لرئيس المجلس أو رئيس الجلسة، حسب الحالة، الحق في رفع الجلسة، أو أن يأمر النائب المعني بمغادرة الجلسة،
– لا تدوّن التدخلات ذات الطبيعة المذكورة أعلاه، في الجريدة الرسمية للمناقشات.