قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السابع — الحصانة البرلمانية، وإسقاط العهدة البرلمانية، والانضباط › الفصل الخامس — إجراءات الانضباط وقواعد تناول الكلمة
المادة 172
التذكير بالنظام من صلاحيات رئيس المجلس، أو رئيس الجلسة.
كل نائب تسبب في تعكير صفو المناقشات يُذكّر بالنظام.
كل نائب ذُكّر بالنظام للمرة الثانية أو أخذ الكلمة من غير إذن، يوجه إليه تنبيه، وإذا أصرّ على الكلام، يمكن أن تسحب منه الكلمة إلى غاية الانتهاء من مناقشة الموضوع محل الدراسة.