الباب السابع — الحصانة البرلمانية، وإسقاط العهدة البرلمانية، والانضباط › الفصل الرابع — إجراءات التجريد من العهدة البرلمانية
المادة 170
طبقا لأحكام المادة 120 من الدستور، يجرّد النائب من عهدته البرلمانية، في حالة التغيير الطوعي للانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه، وفق إعلان المحكمة الدستورية المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس.
وفي هذه الحالة، يحيل مكتب المجلس ملف النائب المعني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان لدراسته، التي تعد تقريراً بشأنه يعرض للمصادقة عليه في جلسة عامة.
يبلّغ النائب المعني فوراً بقرار التجريد، وتخطر الجهات المعنية بشغور مقعده.