قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 16
يعيّن رئيس المجلس من ينوب عنه من أعضاء المكتب، في حالة غيابه، لرئاسة جلسات المجلس، واجتماعات المكتب، واجتماعات هيئتي الرؤساء والتنسيق، وفي أي مهمة أخرى يكلفه بها.